< فهرس الموضوعات > الروايات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المصرحون بالتغريب من فقهائنا < / فهرس الموضوعات > لم يتعرض للتعزير : كالقاضي في المهذب ، والعلامة الحلي في قواعد الأحكام ، والارشاد ، وولده فخر المحققين في الإيضاح ، والشهيد في المسالك ، والسيد الخميني في تحرير الوسيلة . الروايات : 1 - التهذيب : " محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقتل ابنه ، أو عبده قال : لا يقتل به ، ولكن يضرب ضربا شديدا ، وينفى عن مسقط رأسه . " [1] . قال المجلسي : " الحديث ضعيف " [2] . أقول : وضعفه بعمرو بن شمر ، وإن وثقه ابن قولويه ، واعتمد عليه الشيخ المفيد ، والمحدث النوري [3] . المصرحون بالتغريب من فقهائنا : 1 - يحيى بن سعيد الحلي : " وينفى قاتل ولده وعبده عمدا عن مسقطي رأسهما ويضربان ضربا شديدا . " [4] . 2 - المجلسي الثاني : " ويدل - أي الحديث - على أنه لا يقتل الرجل بابنه ، وهو
[1] التهذيب 10 : 236 ب 19 ح 11 - وعنه الوسائل 19 : 69 ب 37 ح 9 - والوافي 16 : 632 ( أبواب القصاص ) . [2] ملاذ الأخيار 16 : 500 . [3] أنظر : معجم رجال الحديث 13 : 106 الرقم 8922 . [4] الجامع للشرائع : 576 .