إذا قتل والتخيير على عدمه ، تمسكا بصحيحة محمد بن مسلم . . . " [1] . 5 - السيد الطباطبائي : " قال الشيخ في النهاية . . . ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي ولو اقتصر على شهر السلاح مخيفا ، نفي لا غير . وقيل فيها غير ذلك . ولم أجد حجة على شئ من الكيفيات من النصوص ، وإن دل أكثرها على الترتيب في الجملة لكن شئ منها لا يوافق شيئا منها فهي شاذة مع ضعف أسانيدها جملة ، لكنها مشهورة بين القدماء شهرة عظيمة ، ومع ذلك مخالفة لما عليه أكثر العامة . واختلافها في كيفية الترتيب إنما يضعف اثبات كيفية خاصة منها لا أصله في مقابلة القول بالتخيير بعد اتفاقها عليه مع أن من جملة ما يدل عليه بحسب السند صحيحا . فالقول بالترتيب أقرب إلى الترجيح ولكن يبقى الكلام في الكيفية ، والأجود منها ما في النهاية لشهرتها ، وقبول النصوص التنزيل عليها . وعلى التخير هل هو مطلق حتى في صورة ما إذا قتل المحارب ، فللإمام ( عليه السلام ) فيها أيضا الاقتصار على النفي مثلا كما هو ظاهر المتن أم يتعين فيها اختيار القتل كما صرح به المفيد وكثير ، أجودهما : الثاني لكن قصاصا لا حدا . " [2] . 6 - العلامة الطباطبائي : " وتمام الكلام في الفقه غير أن الآية لا تخلو عن اشعار بالترتيب بين الحدود بحسب اختلاف مراتب الفساد فإن الترديد بين القتل والصلب والقطع والنفي - وهي أمور غير متعادلة ولا متوازنة بل مختلفة من حيث الشدة والضعف - قرينة عقلية على ذلك . " [3] .