responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 430


وجل : * ( إنما جزاء الذين . . . ) * قال : ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء قلت : فمفوض ذلك إليه ؟ قال : لا ، ولكن نحو الجناية " [1] .
2 - " يستبعد اتحاد عقوبة القاتل وأخذ المال مع عقوبة من شهر السلاح ولم يقتل ولم يجرح ولم يأخذ مالا " [2] .
آراء فقهائنا :
1 - المحقق الحلي : " وللأصحاب اختلاف ، قال المفيد : بالتخيير وهو الوجه وقال الشيخ بالترتيب . . . " [3] .
2 - وقال في الشرائع : " وقد تردد فيه الأصحاب فقال المفيد بالتخيير ، وقال الشيخ أبو جعفر بالترتيب . . . واستند في التفصيل إلى الأحاديث الدالة عليه ، وتلك الأحاديث لا تنفك عن ضعف في اسناد أو اضطراب في متن ، أو قصور في دلالة ، فالأولى العمل بالأول تمسكا بظاهر الآية . " [4] .
3 - العلامة الحلي : " اختلف علماؤنا في حد المحارب على قولين ، فالمفيد وابن إدريس خير الإمام بين القتل والصلب ، والقطع مخالفا والنفي ، مطلقا إلا أن يقتل فيتحتم القتل ، وقال الشيخ بالتفصيل ، والأصح الأول : عملا بنص القرآن في التخيير وبرواية جميل بن دراج . . . عن الصادق ( عليه السلام ) . . . " [5] .
4 - الشهيد الأول : " جمع في الاستبصار بين الروايات بحمل الترتيب على ما



[1] الوسائل 18 : 533 ب 1 ح 2 .
[2] جواهر الكلام 41 : 574 .
[3] المختصر النافع : 226 .
[4] شرائع الإسلام 4 : 180 .
[5] تحرير الأحكام 2 : 234 - ومثله قواعد الأحكام 2 : 272 إلا أنه لم يرجح جانبا .

430

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست