2 - يحيى بن سعيد : " . . . فإن أخاف ولم يجن نفي من الأرض ، بأن يغرق - على قول - أو يحبس على آخر أو ينفى من بلاد الإسلام سنة حتى يتوب . . . " [1] . 3 - الشهيد الأول : " روى ابن الجنيد عن عبد الله بن طلحة عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال يحكم على المحارب بقدر ما يعمل وينفى ، يحمل في البحر يقذف به حتى يكون حدا يوافق القطع والصلب . " . قلت : " وهذا ضعيف لشذوذه . " [2] . 4 - الفيض : " وفي رواية أن المراد بنفي المحارب رميه في البحر أقول : ينبغي حملها على ما إذا كان المحارب كافرا أو مرتدا عن الدين فيكون الإمام مخيرا بين قتله بأي نحو من الأنحاء الأربعة شاء . وأما إذا كان جانيا مسلما غير مرتد عن الدين فإنما يعاقبه الإمام على نحو جنايته ، ويكون معنى النفي ما سبق ، وبهذا تتوافق الأخبار المتنافية بحسب الظاهر في الباب . " [3] . 5 - الطباطبائي : " وقيل ينبغي حملها على . . . وهو كما سبق فيه نظر . " [4] . 6 - الشيخ محمد حسن النجفي : " وعلى كل حال فالنفي من الأرض هو ما عرفت بل لعله المنساق منه عرفا لكن في محكي الفقيه ينبغي أن يكون نفيا شبيها بالصلب والقتل تثقل رجلاه ويرمى في البحر ، ولعله لخبر عبد الله بن طلحة . . . ولم نعرفه قولا لغيره نعم عن الجامع : نفي من الأرض بأن يغرق على قول أو يحبس على آخر ، أو ينفى من بلاد الإسلام . . . ولعله للعامة كالقول بالحبس الموجود في