العلاقات الاجتماعية معه ، وعدم ايوائه وعدم مبايعته ومشاراته وعدم مؤاكلته ومجالسته والتصدق عليه - كما عن الفاضل الهندي - وعدم مناكحته . كما أفتى فقهاؤنا بذلك أيضا ، ولم نعثر على رأي للعامة . وفيما يلي النصوص ثم عرض الفتاوى . الروايات : 1 - العياشي : " عن أبي إسحاق المدايني : " كنت عند أبي الحسن ( عليه السلام ) . . . فقال ( عليه السلام ) ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر أن ينادى عليه بأنه منفي فلا تواكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه . . . " [1] ، وفي الكافي : " فلا تجالسوه ولا تبايعوه . . . " . 2 - وفيه : " عن زرارة عن أحدهما في قوله : * ( إنما جزاء الذين . . . ) * لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدق عليه . " [2] . 3 - الكافي : " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : * ( إنما جزاء . . . ) * قال : لا يبايع ولا يؤوى ولا يتصدق عليه " [3] . قال المجلسي في المرآة - في وصف الرواية - بأنه : " حسن أو موثق " [4] . أقول : رواية إبراهيم بن هاشم ( الذي كان حيا إلى أواخر القرن الثالث ) عن حنان ربما يردد الباحث في اتصال سلسلة السند ، لكن الذي يوجب اعتبار