قوتلوا حتى يخرجوه ، وإن كانوا أهل ذمة أو صلح . " [1] . 7 - قال الشيخ محمد حسن النجفي بعد نقل كلام المحقق الحلي : " وربما أشكل الحكم المزبور على قواعد أحكام الكفار بأنهم إن كانوا أهل حرب فمقاتلتهم لا تتوقف على ذلك ، وإن كانوا أهل هدنة وذمة فلا يقدح ذلك بمجرده في عهدهم إلا مع شرطه ، واثباته من مجرد هذا الخبر لا يتم خصوصا عند المصنف وغيره ممن لم يعتبر أصل الخبر نظرا إلى ما تقدم . قلت : لا بأس بالعمل به بعد انجباره واعتضاده بما عرفت مضافا إلى ما قلناه سابقا من ايكال ذلك إلى نظر الإمام على حسب ما يراه من المصلحة في الأفراد وكيفياتها والله العالم . " [2] . 8 - قال الفيض : " إنما يقاتل أهلها إذا أرادوا استلحاقه إلى أنفسهم ، وأبوا أن يسلموه إلى المسلمين ليقتلوه ، وهذا معنى قوله ( عليه السلام ) قوتل أهلها . " [3] . 9 - الكاظمي : " . . . ولا يمكنوهم من الدخول إلى بلاد الشرك ويقاتل المشركون إن مكنوهم منه . " [4] . الثامن : ما هو البلد الذي ينفى منه ؟ صريح رواية الباقر ( عليه السلام ) والرضا ( عليه السلام ) أن النفي يكون من المصر الذي حارب فيه : وممن تعرض لهذه المسألة القاضي ابن البراج في المهذب ، والراوندي في فقه القرآن ، وقد أوردنا هذا الفرع مستقصى في تغريب الزاني غير المحصن ، مع النصوص والآراء فيه . وأما هنا فنورد ما عثرنا عليه من النصوص ، وإليك :