المصر ، وقد ادعى السيد عليه الاجماع . وهذا المعنى يترآى من بعض المعاصرين منا أيضا . وهو رأي الجمهور - على ما صرح به الشهيد الأول في غاية المراد ، ولكن مقتضى بعض النصوص : هو الالقاء في البحر ، كما مر . وفيما يلي النصوص ثم الآراء . الروايات : 1 - العياشي : " عن أحمد بن الفضل الخاقاني . . . عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . . . فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ، ولم يأخذوا مالا ، أمر بايداعهم الحبس ، قال : ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل . " [1] . 2 - عن علي ( عليه السلام ) : " إذا قطع الطريق اللصوص ، وأشهروا السلاح ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا مسلما ، ثم أخذوا ، حبسوا حتى يموتوا ، وذلك نفيهم من الأرض . " [2] . آراء فقهائنا : 1 - الحلبي : " . . . وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا ، أن ينفيهم من الأرض بالحبس ، أو النفي من مصر إلى مصر . " [3] . 2 - ابن زهرة : " . . . ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض بالحبس أو النفي من
[1] تفسير العياشي 1 : 314 ح 91 - وعنه تفسير البرهان 1 : 467 ح 16 - تفسير الصافي 1 : 439 - الوسائل 18 : 535 ح 8 - البحار 76 : 197 ح 13 . [2] مسند زيد : 323 . [3] الكافي في الفقه : 252 .