4 - وعن ابن بلال : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . . . لم يسمل عينا قط ولم يزد على قطع اليد والرجل . " [1] . 5 - وعن السدي - في قوله تعالى : " * ( إنما جزاء الذين يحاربون . . . ) * [2] بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأتي بهم فأراد أن يسمل أعينهم فنهاه الله عن ذلك وأمره أن يقيم فيهم الحد . " [3] . أقول : نعم إذا كان فيهم طليعة ، فتسمل عينه كما عن شيخ الطائفة : " والذي نقوله : إن عندنا إن كان فيهم طليعة لهم حتى يقتلوا قوما ، سملت عين الربيئة ، وأجري الحد على الباقين . " [4] . آراء فقهائنا : 1 - الصدوق : " والمحارب يقتل أو يصلب أو يقطع يده ورجله من خلاف ، أو ينفى من الأرض كما قال الله عز وجل ، وذلك مفوض إلى الإمام : إن شاء صلب وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف وإن شاء نفاه من الأرض . " [5] . 2 - المفيد : " وأهل الدغارة [6] إذا جردوا السلاح في دار الإسلام وأخذوا
[1] أبو داود 4 : 131 ( الحدود ) . [2] المائدة : 33 . [3] الدر المنثور 2 : 278 . [4] تفسير التبيان 6 : 503 . [5] الهداية : 77 . [6] المفسد ، الخبيث ، قطاع الطريق ، المخيف ، ويأتي على معان أخرى ، أنظر : مجمع البحرين 3 : 302 - معيار اللغة 1 : 412 - لسان العرب 13 : 286 - معجم مقاييس اللغة 2 : 283 .