عن فعل مثله في مستقبل الأوقات ، وينهكه ضربا . " [1] . 7 - العلامة الحلي : " والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة ، وتزوير الكتب والرسالة . . . وغير ذلك يعزر ويعاقب بما يراه الإمام رادعا ، ويغرم ما أخذه ويشهره . " [2] . 8 - الشيخ محمد حسن النجفي : " . . . كما أن ما عن المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتحرير من شهر المحتال ليحذر منه الناس محمول على ما إذا رأى الحاكم ذلك لمصلحة . " [3] . آراء المذاهب الأخرى : 1 - المقدسي الذهبي : " لما عمل معن بن زائدة خاتما على نقش خاتم بيت المال ، ثم جاء به صاحب بيت المال ، فأخذ به مالا ، ضربه عمر مائة وحبسه ، وكلم فيه فضربه مائة ، وكلم فيه ، فضربه مائة ، ونفاه . " [4] . 2 - ابن قدامة : " لعله كانت له ذنوب فأدب عليها ، أو تكرر منه الأخذ ، أو كان ذنبه مشتملا على جنايات . " [5]