آراء فقهائنا : 1 - المفيد : " والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة ، يغرم ما أتلفه ويعاقب بما يردعه عن مثل ذلك في مستقبل الأحوال ، يشهره السلطان بالنكال ليحذر منه الناس ، والمدلس في الأموال والسلع حكمه حكم المحتال . " [1] . 2 - الشيخ الطوسي : " والمحتال على أموال الناس ، بالمكر والخديعة وتزوير الكتب ، والشهادات الزور ، والرسالات الكاذبة ، وغير ذلك يجب عليه التأديب والعقاب ، وأن يغرم ما أخذ بذلك على الكمال ، وينبغي للسلطان أن يشهره بالعقوبة ، لكي يرتدع غيره عن فعل مثله في مستقبل الأوقات . " [2] . 3 - سلار بن عبد العزيز : " فأما المحتال على أموال الناس والمدلس في السلع ، فإنه يغرم ويعاقب ويشهر . " [3] . 4 - ابن البراج : " المحتال : فهو الذي يتحيل على أخذ أموال الناس بالخديعة والمكر وشهادات الزور ، وتزوير الكتب في الرسائل الكاذبة ، وما جرى مجرى ذلك ، فإذا فعل شيئا من ذلك كان عليه التأديب وينبغي للإمام أن يعاقبه عقوبة تردعه عن فعل مثل ذلك في المستقبل . " [4] . 5 - ابن حمزة : " والمحتال : من يذهب بأموال الناس . . . وبالرسالة الكاذبة يلزمه التأديب والعقوبة الرادعة ، والتغريم ، وأن يشهر بالعقوبة . " [5] . 6 - ابن إدريس : " والمحتال . . . وينبغي للحاكم أن يشهره بالعقوبة لكي يرتدع