responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 283


أهله . " [1] .
3 - وفيه : " أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليه السلام ) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها . قال : يفرق بينهما ولا صداق لها ، لأن الحدث كان من قبلها . " [2] .
4 - الكافي : " علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتي عمر بن الخطاب بجارية شهدوا عليها أنها بغت . . . فألزم علي ( عليه السلام ) المرأة حد القاذف . . . وأمر امرأة [ المرأة ] [3] أن تنفى من الرجل ويطلقها زوجها . " [4] .
أقول : أما الأوليان فمعارضان بصحيحة رفاعة : قلت هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال لا . [5] ويجمع بينها بحمل الروايتين على الحكم غير الالزامي أو غير الواقعي - كما عن بعض المعاصرين منا [6] .
وأما موثقة السكوني : ذكر الصداق فيها يدل على أم المراد بالتفريق هو الطلاق دون مجرد البينونة مع بقاء علقة النكاح ، ويؤيده التصريح بالطلاق في الرواية الرابعة وإن كان موردها حد القذف . فلا يبقى حقوق حينئذ . ولكن ما رأيت أحدا أفتى بمضمون الموثقة .



[1] التهذيب 10 : 36 ح 124 - وعنه الوسائل 18 : 359 ح 7 .
[2] التهذيب 10 : 36 ح 126 - عنه الوسائل 18 : 359 ح 8 .
[3] التهذيب 6 : 308 ح 59 .
[4] الكافي 7 : 425 ح 9 .
[5] الفقيه 4 : 29 ح 4 - عنه الوسائل 18 : 358 ح 2 . أنظر سنن سعيد بن منصور 1 : 219 ح 856 ، وص 221 ح 869 ، وص 857 .
[6] حدود الشريعة 4 : 113 .

283

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست