أهله . " [1] . 3 - وفيه : " أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليه السلام ) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها . قال : يفرق بينهما ولا صداق لها ، لأن الحدث كان من قبلها . " [2] . 4 - الكافي : " علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتي عمر بن الخطاب بجارية شهدوا عليها أنها بغت . . . فألزم علي ( عليه السلام ) المرأة حد القاذف . . . وأمر امرأة [ المرأة ] [3] أن تنفى من الرجل ويطلقها زوجها . " [4] . أقول : أما الأوليان فمعارضان بصحيحة رفاعة : قلت هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال لا . [5] ويجمع بينها بحمل الروايتين على الحكم غير الالزامي أو غير الواقعي - كما عن بعض المعاصرين منا [6] . وأما موثقة السكوني : ذكر الصداق فيها يدل على أم المراد بالتفريق هو الطلاق دون مجرد البينونة مع بقاء علقة النكاح ، ويؤيده التصريح بالطلاق في الرواية الرابعة وإن كان موردها حد القذف . فلا يبقى حقوق حينئذ . ولكن ما رأيت أحدا أفتى بمضمون الموثقة .