3 - وقال العلامة الحلي : " التعزير يكون بالضرب أو الحبس أو التوبيخ أو بما يراه الإمام ، وليس فيه قطع شئ منه ، ولا جرحه ولا أخذ ماله . والتعزير فيما يسوغ فيه التعزير واجب ، ولا يجب ضمانه لو تلف بالتعزير السايغ . " [1] 4 - وقال أيضا : " التعزير يجب في كل جناية . لا حد فيها . . . وهو يكون : بالضرب والحبس والتوبيخ من غير قطع ولا جرح ولا أخذ مال ، والتعزير واجب فيما يشرع فيه التعزير ، ولا ضمان لمن مات به . " [2] . 5 - وقال في القواعد : " ثم ينظر - أي القاضي - أول جلوسه في المحبوسين ، فيطلق كل من حبس بظلم أو تعزير . " [3] . 6 - وقال في التذكرة : " فيمن أسلم على ثمان زوجات - فإن اختار أربعا ، وإلا حبسه الحاكم تعزيرا عليه في ترك الواجب . " [4] . 7 - وقال ابن فهد : " التعزير موكول إلى نظر الإمام . . . وهو يكون بالضرب وبالحبس وبالتوبيخ من غير جرح ولا قطع ولا تخسير . " [5] . وقال أيضا : " والمعتمد اختصاص كل عقوبة بما عينت له شرعا ومع فقده يرجع إلى تأديب الإمام له بما يراه من تعزير أو حبس أو غيره " [6] . 8 - وقال المجلسي الأول : " وهذا - أي الحبس - أيضا أحد أنواع التعزير . " [7] . 9 - وقال الشيخ محمد حسن النجفي - في مسألة من أزال شعر رأس المرأة - :
[1] تحرير الأحكام 2 : 227 . [2] تحرير الأحكام 2 : 239 ، أنظر 2 : 182 . [3] قواعد الأحكام 2 : 204 . [4] تذكرة الفقهاء 2 : 656 - أنظر القواعد والفوائد للشهيد الأول 2 : 142 - الرقم 204 . [5] المهذب البارع 5 : 73 و 89 و 90 . [6] المهذب البارع 5 : 73 و 89 و 90 . [7] روضة المتقين 9 : 163 .