وقال في الشرح الصغير : " ولا تغريب على المرأة مطلقا . . . خلافا للقديمين فتغرب أيضا وهو شاذ " [1] . 25 - الشيخ محمد حسن النجفي : " وأما المرأة فعليها الجلد مائة ولا تغريب عليها ولا جز بلا خلاف معتد به أجده . . . ثم بعد أن نقل ما في المسالك والرياض قال : لكن فيه أن النص المزبور مع أنه غير صريح معارض بالاجماع المزبور المعتضد بالشهرة العظيمة وبالأصل وغيره ، فلا ريب في أن الأصح عدم التغريب فيها والله العالم . " [2] . 26 - المامقاني : " ولا جز ولا تغريب على الأنثى " [3] . 27 - الشيخ الوالد : " وليس على المرأة والمملوك جز ولا تغريب على الأشهر معللا بأن المرأة عورة يقصد بها الصيانة ومنها الاتيان بمثل ما فعلت ولا يؤمن عليها في الغربة . " [4] . 28 - السيد السبزواري : " لا جز على المرأة بل ولا تغريب عليها أيضا ، أما الثاني : " النفي " فادعى عليه الاجماع أيضا ويشهد لذلك كثرة اهتمام الشارع بسترهن واختفائهن ولكن يظهر من بعض الأخبار مثل صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما . . . وقريب منه غيره ، ولكنها موهونة بالاعراض ودعوى الاجماع على الخلاف " [5] .