في عدم النفي من الصيانة ومنعها عن الاتيان بمثل ما فعلت . " [1] . 18 - الفاضل المقداد : " ولا تغريب على المرأة ولا جز هذا هو المشهور ، واستدل عليه في الخلاف باجماع الفرقة وأخبارهم ، وبقوله : * ( فعليهن نصف ما على المحصنات ) * [2] ، فلو كانت الحرة يجب تغريبها لكان على الأمة نصفها . . . ولما فيه من الصيانة ومنعها من الاتيان بمثل ما فعلت . " [3] . 19 - الشهيد الأول : " قلت : وهذان الخبران متروك - عبد الله بن طلحة عن الصادق ( عليه السلام ) ، ورواية زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) - ظاهرهما لتضمنهما النفي على المرأة ولم يذكره غير ابن أبي عقيل . " [4] . 20 - الطبرسي : " وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب " [5] . 21 - الشهيدان : " ولا جز على المرأة ولا تغريب ، بل تجلد مائة لا غير ، لأصالة البراءة وادعى الشيخ عليه الاجماع وكأنه لم يعتد بخلاف ابن أبي عقيل حيث أثبت التغريب عليها للأخبار السابقة ، والمشهور أولى بحال المرأة وصيانتها . ومنعها من الاتيان بمثل ما فعلت " [6] . 22 - المجلسي الأول : " ولا جز ولا تغريب على المرأة والعبد " [7] . 23 - الفاضل الهندي : " ولا تغريب وفاقا للمشهور . . . وزاد غيره أنها لو