9 - ابن إدريس : " ولا نفي ولا جز على المرأة " [1] . 10 - المحقق الحلي : " ولا تغريب على المرأة ولا جز " [2] . 11 - وقال في الشرائع : " أما المرأة . . . ولا تغريب عليها ولا جز " [3] . 12 - يحيى بن سعيد : " ولا جز على امرأة ولا عبد ولا نفي . " [4] . 13 - العلامة الحلي : " ولا جز على المرأة ولا تغريب . " [5] . 14 - وقال في التبصرة : " وليس على المرأة جز ولا تغريب . " [6] . 15 - وقال في المختلف : " . . . كلام ابن أبي عقيل يدل على أنها تنفى سنة كالرجل للأخبار السالفة في المسألة السابقة ، لكن المشهور ما قاله الشيخ ، لما فيه من الصيانة لها ومنعها عن الاتيان بمثل ما فعلت . " [7] . 16 - ابن فهد الحلي : " المشهور عدم النفي على المرأة ، وادعى الشيخ عليه الاجماع وتبعه الآخرون . . . " [8] . 17 - فخر المحققين : " لا يقال لو صحت الرواية - محمد بن قيس عن الباقر ( عليه السلام ) - للاستدلال لزم وجوب نفي المرأة ، لكن اللازم باطل على قولكم فالمقدم كذلك . لأنا نقول : إنما خصت المرأة بعدم وجوب النفي بدليل منفصل وهو اجماع الفرقة وقد نقله الشيخ في الخلاف فيكون حجة ، ولأصالة براءة الذمة ، ولما
[1] السرائر 3 : 439 . [2] المختصر النافع : 215 . [3] شرائع الإسلام 4 : 155 . [4] الجامع للشرائع : 550 . [5] تحرير الأحكام 2 : 223 - ومثله في القواعد 2 : 252 . [6] تبصرة المتعلمين : 185 . [7] مختلف الشيعة : 757 . [8] المهذب البارع 5 : 31 .