قد قضى الله ورسوله : إن شهد أربعة على بكرين جلدا . . . وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها ، وتغريبهما شتى . " [1] . 4 - المحلى : " عن ابن وهب ، أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن العلاء بن بدر ، عن كلثوم بن جبير قال : تزوج رجل منا امرأة فزنت قبل أن يدخل بها فجلدها علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) مائة سوط ونفاها سنة إلى نهر كربلاء . . . " [2] . 5 - وفيه : " نا حمام ، نا ابن مفرج ، نا ابن الأعرابي ، نا الدبري ، نا عبد الرزاق ، عن أبي حنيفة ، عن حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم النخعي ، قال : قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، في البكر يزني بالبكر ، فإن حبسهما من الفتيان ينفيان . " [3] . 6 - المصنف : " حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن الأجلح ، عن أبي إسحاق ، قال : أتي علي بجارية من همدان ، فضربها وسيرها إلى البصرة سنة . " . [4] الآثار : 1 - وفيه : " حدثنا وكيع ، عن المسعودي ، عن القاسم ، قال : قال أبو ذر : " . . . والبكران يجلدان وينفيان . " [5] . 2 - المحلى : " عن أبي بن كعب : البكران يجلدان وينفيان " [6] .
[1] المصنف 7 : 312 . [2] المحلى 11 : 184 . [3] المحلى 11 : 184 . [4] مصنف ابن أبي شيبة 10 : 84 . [5] مصنف ابن أبي شيبة 10 : 82 ح 8840 . [6] أنظر مصادرها في أول هذا الفصل .