فليقمها . " [1] . 2 - الشيخ الطوسي : " للسيد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام عبدا كان أو أمة مزوجة كانت الأمة أو غير مزوجة عندنا وعند جماعة . وقال قوم : ليس له ذلك . ومن قال له ذلك فمنهم من قال : له التغريب أيضا وهو الأصح . ومنهم من قال : ليس له ذلك . " [2] . 3 - الصهرشتي : " ويجوز للسيد إقامة الحد على من يملكه بغير إذن الإمام . " [3] . 4 - العلامة الحلي : " وللسيد إقامة الجلد على المملوك ذكرا كان أو أنثى ، وكذا المملوكة سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة وسواء ثبت بالبينة أو بالاقرار . . . " [4] . 5 - وقال في القواعد : " وللسيد إقامة الحد على عبده أو أمته من دون إذن الإمام . . . وللسيد أيضا التعزير . . . للرجل إقامة الحد على ولده . . . هذا كله إنما يكون إذا شاهد السيد أو الزوج أو الوالد الزنا أو أقر الزاني فإن قامت عنده بينة عادلة فالأقرب الافتقار إلى إذن الحاكم . . . ولو كان الحد رجما أو قتلا اختص بالإمام . . . " [5] . 6 - وقال في كتاب الأمر بالمعروف : " وللمولى في حال الغيبة إقامة الحد على مملوكه ، وفي إقامته على ولده وزوجته قول بالجواز " [6] . 7 - قال المحقق الكركي في شرح قول العلامة :