responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 232


فليقمها . " [1] .
2 - الشيخ الطوسي : " للسيد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام عبدا كان أو أمة مزوجة كانت الأمة أو غير مزوجة عندنا وعند جماعة . وقال قوم : ليس له ذلك . ومن قال له ذلك فمنهم من قال : له التغريب أيضا وهو الأصح . ومنهم من قال : ليس له ذلك . " [2] .
3 - الصهرشتي : " ويجوز للسيد إقامة الحد على من يملكه بغير إذن الإمام . " [3] .
4 - العلامة الحلي : " وللسيد إقامة الجلد على المملوك ذكرا كان أو أنثى ، وكذا المملوكة سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة وسواء ثبت بالبينة أو بالاقرار . . . " [4] .
5 - وقال في القواعد : " وللسيد إقامة الحد على عبده أو أمته من دون إذن الإمام . . . وللسيد أيضا التعزير . . . للرجل إقامة الحد على ولده . . . هذا كله إنما يكون إذا شاهد السيد أو الزوج أو الوالد الزنا أو أقر الزاني فإن قامت عنده بينة عادلة فالأقرب الافتقار إلى إذن الحاكم . . . ولو كان الحد رجما أو قتلا اختص بالإمام . . . " [5] .
6 - وقال في كتاب الأمر بالمعروف : " وللمولى في حال الغيبة إقامة الحد على مملوكه ، وفي إقامته على ولده وزوجته قول بالجواز " [6] .
7 - قال المحقق الكركي في شرح قول العلامة :



[1] المقنعة : 810 .
[2] المبسوط 8 : 11 .
[3] إصباح الشيعة : 516 .
[4] تحرير الأحكام 2 : 223 - أنظر المراسم للديلمي : 261 .
[5] قواعد الأحكام 2 : 255 .
[6] قواعد الأحكام 1 : 119 .

232

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست