الروايات من طرقنا : 1 - الكافي : " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : النفي من بلدة إلى بلدة ، وقال : قد نفى علي ( عليه السلام ) رجلين من الكوفة إلى البصرة . " [1] . قال المجلسي في المرآة والملاذ : " حسن " [2] . ورواه الصدوق في الفقيه مرسلا [3] . قال الفيض : " لعل الغرض من النفي ، الاذلال والصغار " [4] أقول المستفاد منه مشروعية التغريب إلى مسافة القصر ، لا تعينه وعدم كفاية الأقل منه . 2 - التهذيب : " عنه - أحمد بن محمد - عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلدة من أهل الشرك إلى الإسلام ، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام . " [5] . قال المجلسي : " ضعيف كالموثق " [6] . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن فعليها الرجم وعليه الجلد وتغريب سنة وحد التغريب خمسون فرسخا " [7] والدلالة واضحة ، وإنما