إن لم نقل بأن مضمونها خلاف ما عليه الإمامية من تغريب المرأة ، وأن فعل الإمام ( عليه السلام ) غاية ما يدل على الجواز لا الوجوب ، أضف إلى ذلك كله ضعف السند . ومما يؤيد لزوم مراعاة الترتيب وتقديم الجلد أن تأخير الجلد معناه تأخير إقامة الحد مع امكان إقامته فورا وهو غير جائز سيما على القول بأن التغريب تعزير ، فتأمل . آراء فقهائنا : 1 - السيد الگلپايگاني : " الظاهر هو وجوب تقديم الجلد والجز على النفي ، وذلك لأنه بتقديمهما فقد أسرع في إيقاع حد الله تعالى ، وذلك لعدم افتقارهما إلى وقت كثير ، بخلاف ما لو أخرا إلى ما بعد النفي فإنه بمقتضى احتياج النفي إلى زمان زائد فقد لزم تأخيرهما وهو تأخير حد الله تعالى . " [1] . آراء المذاهب الأخرى : 1 - الحصني الشافعي : " إعلم أنه لا ترتيب بين الجلد والتغريب فيقدم ما شاء منهما . " [2] . 2 - الرملي : " قوله مائة جلدة وتغريب عام . . . وعطف - الماتن - بالواو ليفيد به عدم الترتيب بينهما وإن كان تقديم الجلد أولى ، فلو قدم التغريب اعتد به ويجلد