آبائه ( عليهم السلام ) : أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية ، فكتب ( عليه السلام ) إليه : إن كان محصنا . . . وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم إنفه . " [1] . فإن " ثم " للترتيب ، ولكن الكلام في السند وقد مر في أول الفصل . 2 - الكافي : " مثنى الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) سألته عن الزاني إذا جلد الحد ؟ قال : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة " [2] . وهي ظاهرة أيضا في كون التغريب بعد الجلد ، حيث إن التقديم كان أمرا مرتكزا في ذهن السائل ، والإمام ( عليه السلام ) قرر هذا الارتكاز ولكن الكلام في السند . 3 - وفيه : " أبو بصير ، سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزاني إذا زنى أينفى ؟ قال ، فقال : نعم من التي جلد فيها إلى غيرها . " [3] وهي أظهر من الأولى ، وأدل في المطلوب ، إضافة إلى صحة سندها . 4 - الدعائم : " قال جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : . . . وإذا جلد الزاني البكر نفي عن بلده سنة بعد الجلد . . . " [4] وهي صريحة في المدعى ، وإنما الكلام في السند . ويؤيده موثقة سماعة [5] ويؤيده أيضا ما رواه في المحلى عن كلثوم بن جبير : " . . . فجلدها علي ( عليه السلام ) مائة سوط ونفاها سنة إلى نهر كربلاء " [6] .