responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 192


آبائه ( عليهم السلام ) : أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية ، فكتب ( عليه السلام ) إليه : إن كان محصنا . . . وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم إنفه . " [1] .
فإن " ثم " للترتيب ، ولكن الكلام في السند وقد مر في أول الفصل .
2 - الكافي : " مثنى الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) سألته عن الزاني إذا جلد الحد ؟ قال : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة " [2] .
وهي ظاهرة أيضا في كون التغريب بعد الجلد ، حيث إن التقديم كان أمرا مرتكزا في ذهن السائل ، والإمام ( عليه السلام ) قرر هذا الارتكاز ولكن الكلام في السند .
3 - وفيه : " أبو بصير ، سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزاني إذا زنى أينفى ؟ قال ، فقال : نعم من التي جلد فيها إلى غيرها . " [3] وهي أظهر من الأولى ، وأدل في المطلوب ، إضافة إلى صحة سندها .
4 - الدعائم : " قال جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : . . . وإذا جلد الزاني البكر نفي عن بلده سنة بعد الجلد . . . " [4] وهي صريحة في المدعى ، وإنما الكلام في السند .
ويؤيده موثقة سماعة [5] ويؤيده أيضا ما رواه في المحلى عن كلثوم بن جبير :
" . . . فجلدها علي ( عليه السلام ) مائة سوط ونفاها سنة إلى نهر كربلاء " [6] .



[1] التهذيب 10 : 15 ح 36 .
[2] الكافي 7 : 197 ح 4 .
[3] الكافي 7 : 197 ح 3 .
[4] دعائم الإسلام 2 : 450 ح 1576 .
[5] أنظر : الكافي 7 : 197 ح 2 .
[6] المحلى 11 : 184 .

192

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست