6 - الفاضل الهندي : " والغريب إذا زنى يخرج إلى غير بلده ، فإن رجع قبل الحول إلى بلده لم يتعرض له للأصل فإنا لم نؤمر إلا بالتغريب عن بلد الجلد أو الفاحشة ، ولو رجع إلى بلد الفاحشة أو الجلد على ما عرفت من اختلاف الأخبار في ذلك قبل الحول ، طرد لوجود النفي سنة . " [1] . 7 - السيد الگلپايگاني : " . . . فأما أن يرجع إلى بلده ، وإما إلى بلد آخر ، فعلى الأول يجب على الحاكم نفيه ثانيا من بلده ، فإن ذلك مقتضى وجوب كونه منفيا عن البلد وخارجا عنه مدة حول ، وأما على الثاني : . . . لا يجب بحسب الظاهر اخراجه وارجاعه إلى المنفى وذلك لأن المستظهر من الأدلة هو عدم كونه في بلده ، وما كان على الحاكم فهو اخراجه ، وأما تعيين الموضع الذي ينفى إليه ، فليس بيد الحاكم ، نعم لا يجوز له أن يخرج إلى بلاد الكفر . " [2] . آراء المذاهب الأخرى : 1 - أبو إسحاق : " فإن رجع قبل انقضاء المدة رده إلى الموضع الذي نفي إليه . " [3] . 2 - البهوتي : " وإن عاد إلى وطنه قبل الحول ، منع . " [4] . ثم : هذا كله بالنسبة إلى وظيفة الحاكم وأنه يجب رده ، ولكن بالنسبة إلى المغرب ، هل يحرم عليه الرجوع ، وأنه ارتكب الإثم في ذلك ؟ . قد يقال : إن المفهوم من الحكم ، ثبوته لنفس المغرب أيضا فلا يجوز له