responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 186


غريبا لأن الواجب نفيه عن بلد الجلد والفاحشة ، مع أنه لم يرجع إليهما .
وقد تعرضنا سابقا إلى الخلاف في ذلك وتعرضنا لتحديد البلد المنفي عنه وانتهينا إلى أن ظاهر الأدلة هو النفي عن بلد الجلد والفاحشة وموطنه ، جميعا هذا وقد تعرض الآخرون من فقهائنا إلى هذا الفرع ووجوب رده لكن من دون الإشارة إلى هذا التفصيل .
منهم يحيى بن سعيد في الجامع ، والشهيدان في الروضة .
ومن العامة : أبو إسحاق في المهذب ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات .
آراء فقهائنا :
1 - يحيى بن سعيد : " فإن رجع لدون السنة رد " [1] .
2 - العلامة الحلي : " ولو عاد البكر من التغريب قبل الحول ، أعيد تغريبه حتى يكمل الحول مسافرا ويبنى على ما مضى . " [2] .
3 - وقال في القواعد : " والغريب يخرج إلى غير بلده فإن رجع إلى بلده لم يتعرض له ، ولو رجع إلى بلد الفاحشة قبل الحول ، طرد . " [3] .
4 - ابن فهد : " يجب اعتباره مدة التغريب عاما فيمنع لو عاد قبله . " [4] .
5 - الشهيدان : " فإن رجع إلى ما غرب منه قبل اكماله أعيد حتى يكمل بانيا على ما سبق ، وإن طال الفصل . " [5] .



[1] الجامع للشرائع : 550 .
[2] تحرير الأحكام 2 : 223 .
[3] قواعد الأحكام 2 : 255 .
[4] المهذب البارع 5 : 32 .
[5] الروضة البهية 9 : 111 .

186

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست