القرآن وقد تمسك بهذه الرواية من ذهب إلى أن النفي تعزير وأنه ليس جزءا من الحد . وأجيب بأن الحديث يفسر بعضه بعضا ، وقد وقع التصريح في قصة العسيف من لفظ النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن عليه جلد مائة وتغريب عام ، وهو ظاهر في كون الكل حده ، ولم يختلف على رواته في لفظه ، فهو أرجح من حكاية الصحابي مع الاختلاف . . . " [1] . 24 - مسلم : " وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، أخبرنا هشيم ، عن منصور ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم . " [2] . وعن عمرو الناقد ، عن هشيم ، عن منصور ، بهذا الاسناد ، مثله [3] وعن محمد بن المثنى وابن بشار جميعا ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، مثله [4] . ورواه ابن أبي شيبة عن شبابة بن سوار عن شعبة عن قتادة [5] .
[1] إرشاد الساري 10 : 26 . [2] مسلم 3 : 106 - مصنف عبد الرزاق 7 : 310 ح 133080 - المبسوط للإمام الطوسي 3 : 286 - نصب الراية 3 : 328 - كنز العمال 5 : 426 ح 13505 - وص 427 ح 13509 و 334 ح 13098 - مسند الطيالسي 2 : 79 ح 584 - ابن ماجة 2 : 852 ب 7 ح 2550 . [5] المصنف 12 : 171 ح 17972 - أنظر الحدود 10 : 81 ح 8835 - ومصنف عبد الرزاق 7 : 310 ح 13308 وص 329 ح 13359 - أحمد 5 : 320 ، 313 ، 321 ، 327 ، 317 و 4 : 115 - الجامع الصحيح 4 : 41 ب 8 ح 1434 - سنن أبي داود 4 : 153 ح 4445 - سنن الدارمي 2 : 236 ب 19 ح 2327 . [3] تقدم آنفا تحت رقم 2 . [4] تقدم آنفا تحت رقم 2 .