الله عنهم - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الثيب بالثيب ، جلد مائة ، والرجم . والبكر بالبكر جلد مائة والحبس سنة . " [1] . قال في شرح الإبانة وحواشيها : " في رواية : وتغريب عام وفي رواية : ونفي سنة . . . " [2] . 21 - البخاري : " حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان قال حفظناه من فم الزهري ، قال : أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد ، قالا : " كنا عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقام رجل فقال : أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله ، فقام خصمه وكان أفقه منه ، فقال : اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي . قال : قل . قال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم . ثم سألت رجالا من أهل العلم ، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره ، المائة شاة رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام . واغديا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، فغدا عليها فاعترفت ، فرجمها . قلت لسفيان : لم يقل فأخبروني أن على ابني الرجم ، فقال : أشك فيها من الزهري فربما قلتها وربما سكت . " [3] . ورواه عن عاصم بن علي ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري : " وفيه :
[1] مسند زيد : 298 . [2] مسند زيد : 298 ( الهامش ) . [3] البخاري 8 : 30 و 34 - الأم 6 : 133 - عمدة القارئ 23 : 4 ح 23 - كنز العمال 5 : 334 ح 13102 - و 425 ح 13503 عن ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق - المعجم الكبير 5 : 233 ح 5188 .