قال المجلسي في الملاذ : ضعيف على المشهور [1] . 11 - وفيه : " محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن الحكم ، عن سيف ابن عميرة ، عن حنان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع ، عن البكر يفجر وقد تزوج قبل أن يدخل بأهله ، قال : يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله . " [2] . قال المجلسي : " موثق ، وظاهره أنه موجب للافساخ كما يظهر من الصدوق ( رحمه الله ) القول به ويمكن أن يكون المراد التفريق في زمان النفي لا مطلقا " [3] . 12 - وفيه : " عنه ، عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه ؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة . " [4] . قال المجلسي : " مجهول أو صحيح ، إذ في بعض النسخ : وعن موسى " [5] . ورواه أيضا في التهذيب بتفاوت [6] . وعبر عنه بالصحيح [7] . ورواه الصدوق في الفقيه [8] .