قال المجلسي الأول : " عبد الرحمن بن حماد وهو مجهول ، والظاهر أن عبد الرحمن سهو من قلم الشيخ . . . " [1] وكذلك المجلسي الثاني رماه بالجهالة [2] . 9 - التهذيب : " محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة . " [3] . قال المجلسي : " مختلف فيه كالصحيح " [4] . قال الشهيد الثاني : " هذه الرواية تضمنت تغريب الرجل والمرأة ولكن المشهور بين الأصحاب بل ادعى الشيخ في الخلاف الاجماع على اختصاص التغريب بالرجل . فإن تم الاجماع فهو الحجة وإلا فمقتضى النص ثبوته عليها . وهو مختار ابن أبي عقيل وابن الجنيد . " [5] . 10 - وفيه : " أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر عن أبيه عن آبائه : أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية ، فكتب ( عليه السلام ) إليه : إن كان محصنا فارجمه وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم إنفه ، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا . " [6] .