4 - وقال الشوكاني : " وذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن وقتادة والنخعي والثوري والأوزاعي وأبو طالب ويحيى والشافعي في قوله . . . إلى أن حد اللوطي حد الزاني فيجلد البكر ويغرب ويرجم المحصن وحكاه في البحر عن القاسم بن إبراهيم " [1] . 5 - الجزيري : " الشافعية في رواية أخرى ، قالوا : حده مثل حد الزنا فيعتبر فيه الإحصان ، وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ، والحسن البصري ، وقتادة ، والنخعي ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبي طالب ، ويحيى ، قالوا : يجلد البكر ويغرب ويرجم المحصن منهما حتى يموت ، لأنه نوع من الزنا . " [2] .
[1] نيل الأوطار 7 : 116 . [2] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 141 - أنظر : تلخيص الخلاف 3 : 226 - المسألة : 21 .