مثله [1] ، من غير تفصيل بين المحصن وغيره . وعليه فلا يصل الدور إلى التغريب والنفي ، نعم ينفى من الأرض بمعنى أنه يقضى على حياته كما في تفسير نفي المحارب - على رأي [2] - هذا ، ولكن المنقول عن الزهري ، وابن جريج - على ما في المصنف - هو الحبس والنفي إن كان بكرا - غير متزوج - وهو رأي الشافعية - كما عن الجزيري - وجمع من التابعين ، مثل سعيد ، وعطا ، والبصري ، والنخعي ، والثوري ، والأوزاعي و . . . بزعمهم أنه نوع من الزنا . آراء المذاهب الأخرى : 1 - عبد الرزاق : " عن معمر ، عن الزهري ، قال : يرجم إن كان محصنا ، ويجلد إن كان بكرا ، ويغلظ عليه في الحبس والنفي . " [3] . 2 - وفيه : " عن ابن جريج ، في الذي يعمل عمل قوم لوط ، قال : يرجم إن كان محصنا ، ويجلد وينفى إن كان بكرا . وقاله ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد . " [4] . 3 - وقال النووي : " اللواط : وفي حده قولان : أحدهما وهو المشهور من مذهبه - أي المصنف ، وهو أبو إسحاق - أنه يجب فيه ما يجب في الزنا ، فإن كان غير محصن ، وجب عليه الحد والتغريب ، وإن كان محصنا ، وجب عليه الرجم . " [5] .
[1] السنن الكبرى 8 : 233 . [2] أنظر : الفرع السادس عشر من فروع المحارب من هذا الكتاب . [3] المصنف 7 : 363 ح 13485 . [4] المصنف 7 : 363 ح 13484 . [5] المجموع : 20 : 27 .