responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 106


إذا جمعت بين الفاجرين لكنها لا يحلق رأسها ولا تشهر ، ولم يعرف باقي الفقهاء ذلك ولا سمعناه عنهم ولا منهم .
والحجة لنا فيه إجماع الطائفة ، وأن ذلك أزجر وادعى إلى مجانبة هذا الفعل القبيح الشنيع . " [1] .
2 - الراوندي : " والجامع بين الفاجرين يجب عليه ثلاثة أرباع حد الزاني . " [2] .
3 - العلامة الحلي : بعد نقله الآراء : " ونحن في ذلك من المتوقفين . " [3] .
4 - الشهيد الأول : " والقيادة : الجمع بين فاعلي الفاحشة . . . والحد خمس وسبعون جلدة حرا كان أو عبدا ، مسلما أو كافرا ، رجلا أو امرأة ، وقيل يحلق رأسه ويشهر وينفى بأول مرة . " [4] .
5 - الفاضل المقداد ، فإنه بعد أن اكتفى بنقل الآراء ولم يختر جانبا ، قال :
" وقيل يحلق رأسه ويشهر ، قاله الشيخ في النهاية ، ولا أعلم مستنده . " [5] .
6 - الشهيد الثاني : " اتفق الجميع على أن حد القيادة مطلقا خمس وسبعون جلدة ، واختلفوا في ثبوت آخر معها ، فأثبت الشيخ في النهاية ، معها على الرجل حلق رأسه وشهرته في البلد والنفي من بلده الذي فعل فيه الفعل إلى غيره . . .
وليس في الباب من الأخبار سوى رواية عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) وهي تدل على نفيه أول مرة كما ذكره الشيخ ، لكن ليس فيه الحلق والشهرة ، مع أن في طريقه محمد بن سليمان وهو مشترك بين جماعة منهم الثقة وغيره ، ومن ثم



[1] الانتصار : 254 .
[2] فقه القرآن 2 : 378 .
[3] مختلف الشيعة : 767 .
[4] اللمعة الدمشقية : 167 .
[5] التنقيح الرائع 4 : 356 .

106

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست