إذا جمعت بين الفاجرين لكنها لا يحلق رأسها ولا تشهر ، ولم يعرف باقي الفقهاء ذلك ولا سمعناه عنهم ولا منهم . والحجة لنا فيه إجماع الطائفة ، وأن ذلك أزجر وادعى إلى مجانبة هذا الفعل القبيح الشنيع . " [1] . 2 - الراوندي : " والجامع بين الفاجرين يجب عليه ثلاثة أرباع حد الزاني . " [2] . 3 - العلامة الحلي : بعد نقله الآراء : " ونحن في ذلك من المتوقفين . " [3] . 4 - الشهيد الأول : " والقيادة : الجمع بين فاعلي الفاحشة . . . والحد خمس وسبعون جلدة حرا كان أو عبدا ، مسلما أو كافرا ، رجلا أو امرأة ، وقيل يحلق رأسه ويشهر وينفى بأول مرة . " [4] . 5 - الفاضل المقداد ، فإنه بعد أن اكتفى بنقل الآراء ولم يختر جانبا ، قال : " وقيل يحلق رأسه ويشهر ، قاله الشيخ في النهاية ، ولا أعلم مستنده . " [5] . 6 - الشهيد الثاني : " اتفق الجميع على أن حد القيادة مطلقا خمس وسبعون جلدة ، واختلفوا في ثبوت آخر معها ، فأثبت الشيخ في النهاية ، معها على الرجل حلق رأسه وشهرته في البلد والنفي من بلده الذي فعل فيه الفعل إلى غيره . . . وليس في الباب من الأخبار سوى رواية عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) وهي تدل على نفيه أول مرة كما ذكره الشيخ ، لكن ليس فيه الحلق والشهرة ، مع أن في طريقه محمد بن سليمان وهو مشترك بين جماعة منهم الثقة وغيره ، ومن ثم