الثاني . . . " [1] . 21 - الشيخ الأنصاري : " القيادة حرام وهي السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطء ء المحرم ، وهي من الكبائر وقد تقدم تفسير الواصلة [2] والمستوصلة ، بذلك في مسألة تدليس الماشطة ، وفي صحيحة ابن سنان أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه . " [3] . 22 - الشيخ محمد تقي الشيرازي ، بعد نقله قول الشيخ الأنصاري " وهي من الكبائر " قال : لعل الدليل عليه ، الصحيحة الآتية ، فإن الصغيرة المكفرة بغيرها لا توجب الحد والنفي عن البلد . " [4] . 23 - المامقاني : " القيادة : فهي الجمع بين الذكور والإناث للزنا ، وبين الذكور والذكور ، للواط . وفي صدقها على الجمع بين النساء والنساء للمساحقة تردد ، وإن كان لا شبهة في حرمة ذلك ، إلا أن الشك في ثبوت حدها على مرتكب ذلك . وحد القيادة : ثلاثة أرباع حد الزنا خمس وسبعون جلدة ، رجلا كان ، أو امرأة ، حرا ، أو عبدا ، مسلما أو كافرا . وينفى إذا كان رجلا من المصر الذي هو فيه . وقيل يحلق رأسه ويشهر ، ولا نفي ولا جز ولا شهرة إذا كانت امرأة . " [5] .
[1] جواهر الكلام 41 : 400 . [2] نقل الصدوق عن علي بن غراب في معنى الواصلة : التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، والمستوصلة : التي يفعل ذلك بها . معاني الأخبار : 249 . ويسمى هذا : تدليس الماشطة ، وفي رواية عن الباقر ( عليه السلام ) : الواصلة : التي تزني في شبابها ، فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال . الوسائل 12 : 94 ح 3 . [3] المكاسب المحرمة 4 : 145 ( الطبعة الجديدة ) أنظر 2 : 166 . [4] الحاشية : 124 . [5] مناهج المتقين : 499 .