فيه الحر والعبد والمسلم والكافر بلا خلاف بل عليه الاجماع في الانتصار والغنية وهو الحجة مضافا إلى اطلاق الرواية الآتية . وينفى عن بلده إلى غيره من الأمصار من غير تحديد لمدة نفيه بأول مرة ، وفاقا للنهاية وجماعة ، وقال المفيد وابنا زهرة وحمزة والديلمي وغيرهم إنه إنما ينفى في الثانية ، والأول مروي في رواية عبد الله بن سنان ونحوه الرضوي . والتصريح بأول مرة وإن لم يقع في شئ منها لكنه مقتضى الاطلاق جدا ، والأحوط القول الثاني بل لعله المتعين للأصل ودعوى الاجماع عليه في الغنية وهو أرجح من الرواية المذكورة من وجوه ، منها صراحة الدلالة فتقيد به الرواية . . . " [1] . 19 - الفاضل الهندي : " وحده خمس وسبعون جلدة ثلاثة أرباع حد الزاني ، رجلا كان أو امرأة ، اتفاقا ، . . . ويستوي الحر والعبد ، والمسلم والكافر ، ويزاد في عقوبة الرجل - وإن كان عبدا - حلق رأسه والشهرة في المصر الذي فعله فيه ، كما ذكره الأصحاب ولم أجد به خبرا ، وهل ينفى بأول مرة ، قيل في السرائر وظاهر النهاية والجامع : نعم ، لاطلاق الرواية به . وقيل في المقنعة والمراسم والغنية والوسيلة والاصباح إنما ينفى بالثانية . " [2] . 20 - الشيخ محمد حسن النجفي : " يجب على القواد خمس وسبعون جلدة ، ثلاثة أرباع حد الزاني ، رجلا كان أو امرأة ، بلا خلاف أجده فيه ، ولكن ليس فيه ما قيل من أنه يحلق رأسه ويشهر ، بل هو مشهور بين الأصحاب . . . ولعل ذلك كاف في ثبوت مثله ، مضافا إلى إشعار النفي المراد منه شهرته ، بذلك خصوصا بعد وروده في مثله . . . وهل ينفى عن مصره إلى غيره من الأمصار بأول مرة ؟ قال الشيخ في النهاية نعم . . . وقال المفيد : في الثانية . . . ولكن لا ريب أن الأحوط