والبقر والضأن ، الذكر والأنثى سواء ، والجمع البهائم . سميت بهيمة لإبهامها من جهة نقص نطقها وفهمها ، وعدم تمييزها . . . " [1] . الروايات : الكليني : " علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة ؟ قال : فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها . " [2] . وأورده الشيخ الطوسي بسنده ، عن يونس ، عن سماعة ، وفيه : " يأتي بهيمة شاة " [3] وأورده في الاستبصار ، عن يونس عن سماعة وفيه : لحم تلك البهيمة محرم وثمنها " [4] وقد حملها الشيخ في التهذيبين على ما إذا كان الفعل دون الايلاج فإنه يكون فيه التعزير . قال المجلسي الثاني : " الحديث موثق . . . قوله " غير الحد " أي أقل من الحدود المقررة في الزنا أو مطلق الحدود ، قوله " ينفى " لم يتعرض الأصحاب للنفي لخلو سائر الأخبار عنه . قوله " ذكروا " أي الأئمة ولعله من كلام يونس أو سماعة ، ويحتمل أن يكون من كلام الإمام ، والأول أظهر . " [5] .