responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 59


يكافئه ، أو قتل ولده ، أو قتل عبدا ، ولو عبد نفسه . " [1] .
أقول : إن النسبة بين الطائفتين - من الأدلة - عموم من وجه ، إذ مقتضى عموم أدلة المحاربة أنه يقتل المحارب - أبا كان أم غيره ، ومقتضى عموم أدلة عدم الاقتصاص من الأب ، أنه لا يقتل - سواء في الحرابة وغيره - ومجمع العنوانين هو كون المحارب أبا . ولكن تقدم الطائفة الأولى لكثرتها وقوتها - بخلاف الثانية ، فهي رواية واحدة ، أو اثنتان ، مع ما عرفت في سندها .
ثم على فرض التكافؤ والتساقط ، نرجع إلى العام الفوق ، وهو عموم آية المحاربة ، أو إطلاقات أدلة القصاص * ( ولكم في القصاص حياة . . . ) * [2] * ( . . . أن النفس بالنفس . . . ) * [3] * ( ومن قتل مظلوما ، فقد جعلنا لوليه سلطانا . . . ) * [4] .
فتأمل .
السادس : مدة النفي :
لم يرد في النص ما يحدد مدة نفي قاتل الولد ، وتقدير المدة بالعام ، قياسا على مدة نفي الزاني غير سديد عندنا .
لكن : إذا ثبت أن عليه التعزير ، وأن النفي الوارد في الرواية محمول على أنه من أنواع التعزير ، فأمره إلى الحاكم ، كما صرح به الشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر . [5]



[1] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 414 ، أنظر : الحواشي للهيثمي 9 : 163 .
[2] البقرة : 179 .
[3] المائدة : 45 .
[4] الإسراء : 33 .
[5] جواهر الكلام 41 : 639 .

59

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست