يكافئه ، أو قتل ولده ، أو قتل عبدا ، ولو عبد نفسه . " [1] . أقول : إن النسبة بين الطائفتين - من الأدلة - عموم من وجه ، إذ مقتضى عموم أدلة المحاربة أنه يقتل المحارب - أبا كان أم غيره ، ومقتضى عموم أدلة عدم الاقتصاص من الأب ، أنه لا يقتل - سواء في الحرابة وغيره - ومجمع العنوانين هو كون المحارب أبا . ولكن تقدم الطائفة الأولى لكثرتها وقوتها - بخلاف الثانية ، فهي رواية واحدة ، أو اثنتان ، مع ما عرفت في سندها . ثم على فرض التكافؤ والتساقط ، نرجع إلى العام الفوق ، وهو عموم آية المحاربة ، أو إطلاقات أدلة القصاص * ( ولكم في القصاص حياة . . . ) * [2] * ( . . . أن النفس بالنفس . . . ) * [3] * ( ومن قتل مظلوما ، فقد جعلنا لوليه سلطانا . . . ) * [4] . فتأمل . السادس : مدة النفي : لم يرد في النص ما يحدد مدة نفي قاتل الولد ، وتقدير المدة بالعام ، قياسا على مدة نفي الزاني غير سديد عندنا . لكن : إذا ثبت أن عليه التعزير ، وأن النفي الوارد في الرواية محمول على أنه من أنواع التعزير ، فأمره إلى الحاكم ، كما صرح به الشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر . [5]