آراء فقهائنا : 1 - قال ابن إدريس : " أن لا يكون القاتل والد المقتول . . . إلا في موضع واحد ، وهو الموضع الذي يتحتم القتل عليه لأجل المحاربة ، فيقتل بقتل ولده لأجل المحاربة ، الحتم لا لأجل الإستقادة . بدليل أن ولي من قتله المحارب لو عفا لوجب على السلطان قتله حد المحاربة . " [1] . 2 - وقال أيضا : " لو قتل والد ولده في المحاربة . . . يتحتم عليه القتل ، وليس للإمام نفيه ها هنا دون قتله . " [2] . 3 - وقال العلامة الحلي : " ولو كان المحاربون جماعة وفيهم والد ، سقط القتل قصاصا خاصة عن الأب ، ولم يسقط القتل في حق الباقين . " [3] . آراء المذاهب الأخرى : 1 - قال الجزيري : " الحنفية والحنابلة - إن المحارب إذا كان في المحاربة من لا يكافئه في الدين كالكافر والعبد والولد وعبد نفسه ، فقتله في حالة الإغارة ، وقطع الطريق ، فلا يقتل به بعد القبض عليه ، بل تجب الدية لأولياء الدم ، أو قيمة العبد ، لأن القصاص سقط عنه . المالكية والشافعية في إحدى روايتهم - قالوا : إن المحارب يقتل إذا قتل من لا