responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 58


آراء فقهائنا :
1 - قال ابن إدريس : " أن لا يكون القاتل والد المقتول . . . إلا في موضع واحد ، وهو الموضع الذي يتحتم القتل عليه لأجل المحاربة ، فيقتل بقتل ولده لأجل المحاربة ، الحتم لا لأجل الإستقادة . بدليل أن ولي من قتله المحارب لو عفا لوجب على السلطان قتله حد المحاربة . " [1] .
2 - وقال أيضا : " لو قتل والد ولده في المحاربة . . . يتحتم عليه القتل ، وليس للإمام نفيه ها هنا دون قتله . " [2] .
3 - وقال العلامة الحلي : " ولو كان المحاربون جماعة وفيهم والد ، سقط القتل قصاصا خاصة عن الأب ، ولم يسقط القتل في حق الباقين . " [3] .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - قال الجزيري : " الحنفية والحنابلة - إن المحارب إذا كان في المحاربة من لا يكافئه في الدين كالكافر والعبد والولد وعبد نفسه ، فقتله في حالة الإغارة ، وقطع الطريق ، فلا يقتل به بعد القبض عليه ، بل تجب الدية لأولياء الدم ، أو قيمة العبد ، لأن القصاص سقط عنه .
المالكية والشافعية في إحدى روايتهم - قالوا : إن المحارب يقتل إذا قتل من لا



[1] السرائر 3 : 324 .
[2] السرائر 3 : 506 .
[3] تحرير الأحكام 2 : 234 - أنظر : مختلف الشيعة 779 ( أحكام المحاربين ) - الروضة البهية 9 : 296 .

58

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست