responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 57


6 - السيد الخميني : " يقتل الولد بقتل أبيه ، وكذا الأم وإن علت بقتل ولدها ، والولد بقتل أمه ، وكذا الأقارب كالأجداد والجدات من الأم . " [1] .
ويظهر من الخلاف أن عدم الاقتصاص من الأجداد والجدات والأم قول الشافعي وباقي الفقهاء [2] .
الخامس : لو قتل الوالد ولده في الحرابة :
لو قتل الوالد ولده في الحرابة فهل يشمله الحكم - من الضرب والنفي - أم يجري عليه أحكام المحارب عملا بعموم الآية الكريمة ، والإطلاقات ؟ فعن ابن إدريس في السرائر : أنه يقتل فلا تغريب حينئذ .
وعن العلامة الحلي في التحرير - في باب المحاربين - أنه لا يقتل ، ولكنه ( رحمه الله ) لم يتعرض لحكمه - من النفي والتعزير - نعم أفتى فيه بالتعزير ، في أحكام قصاص النفس .
وأما من المذاهب الأخرى : فعن الحنفية والحنابلة أنه لا يقتل . وعن المالكية والشافعية في إحدى روايتهم أنه يقتل .
هذا ، ونقول : نظرا إلى أن الولي لو عفى ، يتحتم على السلطان ، قتل المحارب ، فلا يصل الدور إلى التغريب والنفي ، إلا أن يقال : بأن إطلاق الدليل اللفظي يشمل مورد الحرابة . وبه يخصص العام الكتابي ، والسنة .
اللهم إلا أن يقال : بعدم إمكان تخصيص العام الكتابي بالخبر الواحد [3] ، فتأمل .



[1] تحرير الوسيلة 2 : 470 .
[2] الخلاف 2 : 343 .
[3] لا خلاف بين الإمامية في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد . والمخالف ، إنما هم العامة . وهم بين من أنكر تخصيصه به مطلقا ، وبين من فصل تارة : بما إذا خصص العام الكتابي بمخصص ، قطعي ، قبله فيجوز . وما إذا لم يخصص به كذلك فلا يجوز . وبين المخصص المتصل والمنفصل ، فجوز في الأول دون الثاني . أنظر : محاضرات في أصول الفقه للفياض 5 : 309 - وأصول السرخسي 1 : 367 - الموافقات للشاطبي 4 : 12 .

57

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست