الرابع : هل يشمل النفي الأم والجد الأمي ؟ يظهر من بعض العامة الشمول ، ولا دليل له إلا من باب القياس على الأب ، ومن باب الاستحسان . وعندنا : أنه يقاد منها بلا خلاف ، ومن الجد الأمي على رأي البعض . فلا يصل الدور إلى البحث عن تغريبه لو قتل سبطه . نعم خالف الإسكافي وسيأتي . آراء فقهائنا : 1 - الشيخ الطوسي : " فأما الأم وأمهاتها وأمهات الأب يقدن عندنا بالولد ، وعندهم لا يقدن كالآباء . " [1] . 2 - وقال في الخلاف : " ألام إذا قتلت ولدها قتلت به ، وكذلك أمها ، وكذلك أمهات الأب ، وإن علون ، فأما الأجداد فيجرون مجرى الأب لا يقادون . " [2] . 3 - وقال في النهاية : " أو قتلت الأم ولدها عمدا قتل كل واحد منهما بصاحبه " [3] . 4 - العلامة الحلي : " وكذا الأم يقتل به ، ويقتل الولد بها ، وكذا الأقارب كالأجداد ، والجدات من قبلها ، والأخوة ، والأعمام والأخوال ، وغيرهم . " [4] . 5 - الشيخ محمد حسن النجفي : " وكذا الأم تقتل به ، بلا خلاف أجده فيه بيننا ، إلا من الإسكافي الذي وافق العامة هنا على ذلك قياسا على الأب واستحسانا . . . " [5] .
[1] المبسوط 7 : 9 . [2] الخلاف 2 : 343 . [3] النهاية 740 - ومثله سلار بن عبد العزيز في المراسم : 236 . [4] قواعد الأحكام 2 : 291 . ومثله تحرير الأحكام 2 : 249 مع تشويش في العبارة . [5] جواهر الكلام 41 : 160 - " أبو علي : لا يقاد والد ولا والدة ولا جد ولا جدة لأب ولا لأم بولده ، إذا قتله عمدا " المهذب البارع 5 : 189 .