3 - الجزيري : " الحنابلة - في أحد روايتيهم - قالوا : إن أخذوا قبل أن يقتلوا نفسا ، أو يأخذوا مالا نفوا في الأرض ، وصفته أن لا يتركوا يأوون في بلد . . . " [1] . السادس عشر : هل يقتل المحارب ؟ ليس المقصود بالنفي القضاء على حياة المحارب سيما على القول بالترتيب ، لا التخيير - في حد المحارب - فينفي إلى أن يتوب إلا على رأي السيد الخوئي ، إذ يرى مطاردته إلى أن يموت . هذا ، ولكن مقتضى ما رواه عبد الله بن طلحة عن الصادق ( عليه السلام ) أنه يلقى به في البحر كي يكون - أي النفي الوارد في الآية - حدا يوافق القطع والصلب ، فيتعارض مع سائر الروايات . ولكن لم يقل به أحد من الأصحاب إلا ما يظهر من الصدوق في الفقيه ، ويترأى من يحيى بن سعيد - في الجامع . هذا : والرواية ضعيفة بعبد الله بن طلحة ، ومحمد بن حفص الهندي . أما عبد الله بن طلحة ، فمجهول ، أو مهمل ، كما قال القهبائي - على ما في المعجم ، حيث قال : " لكن جملة من الكتب الرجالية خالية عن ذكره ، وقد ضعفها الشهيد لشذوذها ، والمجلسي في المرآة ، وإن عده الشيخ في رجاله والبرقي : من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) وعبر النجاشي عنه : عربي كوفي " [2] . وأما محمد بن حفص : فمجهول أيضا [3] . هذا وحاول الفيض توجيه الرواية : بما إذا كان المحارب كافرا أو مرتدا ، فيرتفع التعارض بينها وبين سائر الأخبار ، وتنظر الطباطبائي في هذا التوجيه .
[1] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 411 . [2] معجم رجال الحديث 10 : 227 - الرقم 6934 . [3] معجم رجال الحديث 16 : 29 - الرقم 10611 .