responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 410


3 - الشهيد الثاني : " ويشكل في الصغير فإن الحد مشروط بالتكليف خصوصا القتل ، وشرط ابن الجنيد فيه البلوغ ورجحه المصنف في الشرح وهو حسن . " [1] .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - المدونة الكبرى : " قلت : فالصبيان ؟ قال : لا يكونون محاربين حتى يحتلموا ، عند مالك لأن الحدود لا تقام عليهم عند مالك والحرابة حد من الحدود والنساء إنما صرن محاربات لأن مالك قال : تقام عليهن الحدود والحرابة حد من الحدود . . . " [2] .
2 - الجزيري : " الشافعية والمالكية والحنابلة : إذا كان مع قطاع الطريق امرأة فوافقتهم في القتل وأخذ المال قتلت حدا ، وكذلك الصبي وذو الرحم وغيره لأن ذلك حق الله تعالى فيقتل حدا " . الحنفية : " إذا كان من قطاع الطريق امرأة فإنها تقتل قصاصا وتضمن وإذا كان معهم صبي أو مجنون ، أو ذو رحم من المقطوع عليه سقط الحد عن الباقين لأنه جناية واحدة قامت بالكل . . . " [3] .
السادس : هل يحبس في المنفى ؟
لا دليل على حبسه في المنفى ، وما ورد في الفرع السابق من العياشي عن الجواد ( عليه السلام ) ومسند زيد عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فليس فيه النفي زيادة على الحبس ، بل عقوبة المحارب هو خصوص الحبس .
وعليه : فمقتضى القاعدة والأصل أن يكون مطلق العنان في المنفى ، ويؤيده ما



[1] الروضة البهية 9 : 292 .
[2] المدونة الكبرى 6 : 302 .
[3] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 414 .

410

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست