3 - الشهيد الثاني : " ويشكل في الصغير فإن الحد مشروط بالتكليف خصوصا القتل ، وشرط ابن الجنيد فيه البلوغ ورجحه المصنف في الشرح وهو حسن . " [1] . آراء المذاهب الأخرى : 1 - المدونة الكبرى : " قلت : فالصبيان ؟ قال : لا يكونون محاربين حتى يحتلموا ، عند مالك لأن الحدود لا تقام عليهم عند مالك والحرابة حد من الحدود والنساء إنما صرن محاربات لأن مالك قال : تقام عليهن الحدود والحرابة حد من الحدود . . . " [2] . 2 - الجزيري : " الشافعية والمالكية والحنابلة : إذا كان مع قطاع الطريق امرأة فوافقتهم في القتل وأخذ المال قتلت حدا ، وكذلك الصبي وذو الرحم وغيره لأن ذلك حق الله تعالى فيقتل حدا " . الحنفية : " إذا كان من قطاع الطريق امرأة فإنها تقتل قصاصا وتضمن وإذا كان معهم صبي أو مجنون ، أو ذو رحم من المقطوع عليه سقط الحد عن الباقين لأنه جناية واحدة قامت بالكل . . . " [3] . السادس : هل يحبس في المنفى ؟ لا دليل على حبسه في المنفى ، وما ورد في الفرع السابق من العياشي عن الجواد ( عليه السلام ) ومسند زيد عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فليس فيه النفي زيادة على الحبس ، بل عقوبة المحارب هو خصوص الحبس . وعليه : فمقتضى القاعدة والأصل أن يكون مطلق العنان في المنفى ، ويؤيده ما
[1] الروضة البهية 9 : 292 . [2] المدونة الكبرى 6 : 302 . [3] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 414 .