القتل ، أو القطع من خلاف . وقال الشافعية والمالكية والحنابلة : إذا كان مع قطاع الطريق امرأة فوافقتهم في القتل وأخذ المال قتلت حدا . . . " [1] . أقول إن جمهور السنة على وجوب تغريب المرأة إذا كانت محاربة ، وهو رأي جماعة من الحنفية [2] . الخامس : هل يشترط في المحارب البلوغ ؟ اشترط ابن الجنيد - على ما في غاية المراد وغيره - في المحارب البلوغ وتبعه العلامة الحلي في التحرير ، والشهيد الأول في غاية المراد ، والشهيد الثاني في الروضة ودليله واضح لأن الحد مشروط بالتكليف . . . هذا ولم يتعرض لهذا الفرع كثير من الأصحاب ولعله لوضوحه . آراء فقهائنا : 1 - العلامة الحلي : " ولو كان المحاربون جماعة وفيهم صبي أو مجنون أو والد لمن قتلوه ، سقط القتل قصاصا وحدا عن الصبي والمجنون . " [3] . 2 - الشهيد الأول : " وشرط ابن الجنيد فيه البلوغ وهو جيد ولم يذكره كثير من الأصحاب . " [4] .
[1] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 410 و 414 . [2] أنظر : حاشية ابن عابدين 4 : 117 - شرح فتح القدير 5 : 432 - تحفة المحتاج 9 : 109 - أسنى المطالب 4 : 129 - الزرقاني 8 : 83 - تبصرة الحكام 2 : 277 - المنتقى 7 : 137 . [3] تحرير الأحكام 2 : 234 . [4] غاية المراد : 354 .