دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله تعالى : * ( إنما جزاء الذين . . . ) * ولم يفصل بين أن يكونوا في البلد وغير البلد . " [1] . 2 - الفاضل الهندي : " كل من أظهر السلاح في مصر أو غيره ، في بلاد الإسلام وغيرها ، لاطلاق النصوص والاجماع ، واشترط مالك البعد من البلد بثلاثة أميال ، وأبو حنيفة بمسافة السفر . " [2] . المذاهب الأخرى : 1 - ابن رشد : " . . . واختلفوا فيمن حارب داخل المصر ، فقال مالك : داخل المصر وخارجه سواء ، واشترط الشافعي الشوكة ، وإن كان لم يشترط العدد ، وإنما معنى الشوكة عنده المغالبة ، ولذلك يشترط فيها البعد عن العمران ، لأن المغالبة إنما تتأتى بالبعد عن العمران . . . وقال أبو حنيفة : لا تكون المحاربة في المصر . " [3] . الرابع : هل يشمل النفي النساء المحاربات ؟ المسألة ذات قولين : أحدهما التعميم ، والآخر : الاختصاص . الظاهر من الشيخ في الخلاف والمبسوط ، والعلامة الحلي ، في القواعد ، والتحرير ، والمختلف ، والتبصرة ، والشهيدين في الروضة ، والفاضل الهندي في كشف اللثام هو القول الأول .
[1] الخلاف 2 : 480 المسألة : 8 . [2] كشف اللثام 2 : 250 . [3] بداية المجتهد 2 : 455 . وفي شرح الأزهار : 376 : " أما إذا أخافها في المصر فليس بمحارب بل مختلس أو طرار ، لأنه يلحقه الغوث في الحال . " .