responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 405


دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله تعالى : * ( إنما جزاء الذين . . . ) * ولم يفصل بين أن يكونوا في البلد وغير البلد . " [1] .
2 - الفاضل الهندي : " كل من أظهر السلاح في مصر أو غيره ، في بلاد الإسلام وغيرها ، لاطلاق النصوص والاجماع ، واشترط مالك البعد من البلد بثلاثة أميال ، وأبو حنيفة بمسافة السفر . " [2] .
المذاهب الأخرى :
1 - ابن رشد : " . . . واختلفوا فيمن حارب داخل المصر ، فقال مالك : داخل المصر وخارجه سواء ، واشترط الشافعي الشوكة ، وإن كان لم يشترط العدد ، وإنما معنى الشوكة عنده المغالبة ، ولذلك يشترط فيها البعد عن العمران ، لأن المغالبة إنما تتأتى بالبعد عن العمران . . . وقال أبو حنيفة : لا تكون المحاربة في المصر . " [3] .
الرابع : هل يشمل النفي النساء المحاربات ؟
المسألة ذات قولين : أحدهما التعميم ، والآخر : الاختصاص .
الظاهر من الشيخ في الخلاف والمبسوط ، والعلامة الحلي ، في القواعد ، والتحرير ، والمختلف ، والتبصرة ، والشهيدين في الروضة ، والفاضل الهندي في كشف اللثام هو القول الأول .



[1] الخلاف 2 : 480 المسألة : 8 .
[2] كشف اللثام 2 : 250 .
[3] بداية المجتهد 2 : 455 . وفي شرح الأزهار : 376 : " أما إذا أخافها في المصر فليس بمحارب بل مختلس أو طرار ، لأنه يلحقه الغوث في الحال . " .

405

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست