يطلب من كل بلد . " [1] . الثالث : هل تشترط المسافة في صدق المحاربة ؟ مقتضى اطلاق النصوص : عدم اعتبار المسافة في صدق المحارب ، فيصدق عليه المحارب لو شهر السلاح ولو في داخل البلد ، وهو صريح فتاوى فقهائنا ، أضف إلى ذلك الاجماع الذي ادعاه شيخ الطائفة في الخلاف هذا ولكن العامة اختلفت آراؤهم فيه ، فعن بعضهم : اشتراط ثلاثة أميال وعن آخر : اشتراط مسافة السفر ، ونكتفي في المقام بنقل فتوى الشيخ الطوسي في الخلاف والفاضل الهندي في كشف اللثام ، وبما أورده ابن رشد في البداية . آراء فقهائنا : 1 - الشيخ الطوسي : " حكم قطاع الطريق في البلد والبادية سواء ، مثل أن يحاصروا قرية ويفتحوها ويغلبوا أهلها ويفعلوا مثل هذا في بلد صغير أو طرف من أطراف البلد أو كان بهم كثرة فأحاطوا ببلد كبير ، واستولوا عليهم ، الحكم فيهم واحد . وهكذا القول في دعار البلد إذا استولوا على أهله وأخذوا أموالهم على صفة لا غوث لهم ، الباب واحد . وبه قال الشافعي وأبو يوسف . وقال مالك : قطاع الطريق من كان في ( من ) البلد على مسافة ثلاثة أميال فإن كان دون ذلك فليسوا قطاع الطريق . وقال أبو حنيفة ومحمد : إذا كانوا في البلد أو في القرب منه مثل ما بين الحيرة والكوفة أو بين قريتين لم يكونوا قطاع الطريق .