المدعين : أن الإسلام دين السيف ، لا المنطق . المحتملات في قصة العرنيين : وهذا الفعل ثبوتا لا يخلو عن إحدى العناوين الآتية : إما بعنوان القصاص ، وإما بعنوان حد المحارب ، وإما من باب المثلة . أما الاحتمال الأول : القصاص : فقد مال إليه ابن الجوزي [1] . ويرد عليه : أولا : لا مطابقة بين الجناية والقصاص ، وذلك لأن جريمة القوم ، كانت قتل الراعي ، ونهب إبل الصدقة والارتداد ، فالقطع : للسرقة ، والقتل للارتداد ، وقتل الراعي ، أولهما معا . فما وجه سمل أعينهم وعدم سقيهم الماء ، ثم إلقائهم في حر الشمس - أو في النار ؟ إن قلت : إنهم سملوا عين الراعي . قلت : أولا : لم يرد ذلك في أكثر النصوص . ثانيا : روى الواقدي : أنهم غرزوا الشوك في لسان الراعي وعينيه [2] فمقتضى القصاص هو غرز الشوك ، لا سمل العين بحديدة محماة ، فلماذا لم يقتص النبي ( صلى الله عليه وآله ) منهم بغرز الشوك في ألسنتهم ؟ ثالثا : هل يسمل عيون ثمانية لأجل راع واحد ، أو رعاة ثلاث [3] ؟ وهل