الفصل الثاني هل ينفى المحتكر ؟ اختلف فقهاؤنا في حكم الاحتكار على قولين : الأول : الكراهة ، وهو قول المفيد ، والشيخ الطوسي في المبسوط ، وأبي الصلاح في المكاسب [1] ، والمحقق الحلي في الشرائع [2] ، والعلامة في المختلف [3] . الثاني : الحرمة ، وهو قول الصدوق ، وابن البراج ، وابن إدريس ، وأبي الصلاح في فصل البيع [4] ، والشهيدين في الدروس ، والمسالك وغيرهم . هذا ولم نجد من أفتى بالتعزير فيه - من فقهائنا - مع أن القاعدة تقتضي التعزير ، لأنه حكم من ارتكب الحرام - على القول بحرمته - ولم يرد في عقوبته نص . نعم يرى بعض العامة فيه التغريب ، تعزيرا . ويستدل بفعل عمر ، حيث أخرج
[1] الكافي في الفقه : 360 . [2] شرائع الإسلام 2 : 20 . [3] مختلف الشيعة 5 : 36 ( الطبعة الحديثة ) - أنظر : جواهر الكلام 22 : 479 . [4] الكافي في الفقه : 283 .