responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 365


الفصل الثاني هل ينفى المحتكر ؟
اختلف فقهاؤنا في حكم الاحتكار على قولين :
الأول : الكراهة ، وهو قول المفيد ، والشيخ الطوسي في المبسوط ، وأبي الصلاح في المكاسب [1] ، والمحقق الحلي في الشرائع [2] ، والعلامة في المختلف [3] .
الثاني : الحرمة ، وهو قول الصدوق ، وابن البراج ، وابن إدريس ، وأبي الصلاح في فصل البيع [4] ، والشهيدين في الدروس ، والمسالك وغيرهم .
هذا ولم نجد من أفتى بالتعزير فيه - من فقهائنا - مع أن القاعدة تقتضي التعزير ، لأنه حكم من ارتكب الحرام - على القول بحرمته - ولم يرد في عقوبته نص .
نعم يرى بعض العامة فيه التغريب ، تعزيرا . ويستدل بفعل عمر ، حيث أخرج



[1] الكافي في الفقه : 360 .
[2] شرائع الإسلام 2 : 20 .
[3] مختلف الشيعة 5 : 36 ( الطبعة الحديثة ) - أنظر : جواهر الكلام 22 : 479 .
[4] الكافي في الفقه : 283 .

365

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست