الفصل الأول نفي السارق أورد المشايخ الثلاثة وغيرهم روايات - فيها الصحاح - في نفي السارق إذا أقيم عليه الحد . فقد نقل الكليني رواية فيه وعقد له بابا وصححها المجلسي الثاني في المرآة ، ونقلها الصدوق في الفقيه وصححها المجلسي الأول في الروضة ، ونقلها أيضا شيخ الطائفة في التهذيب وصححها المجلسي الثاني في الملاذ ، وأوردها العياشي في تفسيره ، وكذلك القاضي في الدعائم وأحمد بن عيسى في النوادر . هذا : ولكن لم يفت أحد من فقهاء الإمامية - رضوان الله عليهم - بذلك كما صرح المجلسيان ، وإن استظهر في المرآة والملاذ افتاء الكليني به لأنه عقد له بابا . وقد حمل المجلسي الأول الرواية على اللص المحارب ، فإنه ينفى . أقول : وفيه نظر ، لأنه لا يجمع فيه بين حدي القطع والنفي ، إلا أن يقال إنه تعزير فلا منع من الجمع بينهما ، ثم إنه يظهر من المرداوي : أن ذلك قول لصاحب التبصرة من العامة - ولكن في السرقة الثالثة - وإن استبعده المرداوي .