والفضح والإيذاء ، واغراء الفساق ، وإدخال النقص عليها . ثم إن المتفق على تحريمه هو التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة . وأما التشبيب بالغلام ، فقد تنظر الفيض : في شمول الحكم له . ولكن أفتى الشهيدان والمحقق الثاني ، والفاضل الهندي بالحرمة فيه أيضا ، لأنه فحش محض ، فيشمل الاغراء بالقبيح [1] . هذا : وأن المرتكب للإثم والحرام ، هو الذي يشبب ويذكر المحاسن ، لا المشبب به . فالتأديب والعقوبة ، والتعزير إنما ينال الأول ، لا الثاني . وإن كان من الجمال والحسن بمرتبة يفتتن به الغير ، لأن الجمال ليس ذنبا يوجب العقوبة ، والنفي . لكن - مع الأسف - نجد في التأريخ وبعض الكتب الفقهية : أن بعض الخلفاء ، غرب المشبب به إلى البصرة زيادة على جز شعره ، ومن هناك إلى فارس ثم الزامه المساجد كما في نصر بن حجاج ، وذلك لافتتان نساء المدينة وتشبيبهن به ، على ما في المبسوط للسرخسي ، والاختيارات وفتح الباري للعسقلاني ، وكشف القناع للبهوتي ، ووفيات الأعيان لابن خلكان ، وشرح نهج البلاغة ، لابن أبي الحديد ، وغيرها . ولا نرى لهذا النفي مبررا ، فضلا عن المؤخذات عليه ، من قبل الناس - وأنه ذم على ذلك - ولعلها أيضا هفوة قد حلف هذا الصحابي على أن لا يعود إليها ، كما فعل في نفي شارب الخمر في شهر رمضان . آراء المذاهب ، والنصوص التأريخية : 1 - قال السرخسي : " وإن ثبت النفي على أحد فذلك بطريق المصلحة لا