بأن مقتضى استصحاب بقاء المدة ، هو عدم انتهائه فلا وجه لقبول دعواه والمفروض عدم البينة له . وقد يقال : هذا في حقوق الناس ، ولكن المقام : من حقوق الله . وهي مبنية على المسامحة فيصدق قوله حينئذ . هذا وما رأيت لفقهائنا في المقام كلاما . وعن الشافعية : يحلف إن كان متهما [1] . هذا ولكن ينبغي للإمام أن يثبت في ديوانه أول زمان التغريب ثم يغرب ، ليتوصل به إلى معرفة استيعابه العام ، كما عن البعض [2] . آراء المذاهب الأخرى : 1 - الشربيني : " لو ادعى المحدود انقضاء العام ولا بينة ، صدق لأنه من حقوق الله تعالى ويحلف استحبابا . " [3] . 2 - الرملي : " ويصدق بيمينه في مضي عام عليه حيث لا بينة ويحلف ندبا إن اتهم ، لبناء حقه تعالى على المسامحة . " [4] . أقول لم نعرف وجه الاستحباب ودليله . الثامن والأربعون : هل يحق للمغرب الرجوع بعد الانتهاء ؟ إذا انتهى مدة التغريب فإنه - على القاعدة - يحق للمغرب الرجوع إلى بلده ، ولو لم يستأذن الحاكم ، أو لا يأذن له بذلك . لأنه قد أتى بالواجب عليه فلا مبرر