responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 287


بأن مقتضى استصحاب بقاء المدة ، هو عدم انتهائه فلا وجه لقبول دعواه والمفروض عدم البينة له .
وقد يقال : هذا في حقوق الناس ، ولكن المقام : من حقوق الله . وهي مبنية على المسامحة فيصدق قوله حينئذ . هذا وما رأيت لفقهائنا في المقام كلاما .
وعن الشافعية : يحلف إن كان متهما [1] .
هذا ولكن ينبغي للإمام أن يثبت في ديوانه أول زمان التغريب ثم يغرب ، ليتوصل به إلى معرفة استيعابه العام ، كما عن البعض [2] .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - الشربيني : " لو ادعى المحدود انقضاء العام ولا بينة ، صدق لأنه من حقوق الله تعالى ويحلف استحبابا . " [3] .
2 - الرملي : " ويصدق بيمينه في مضي عام عليه حيث لا بينة ويحلف ندبا إن اتهم ، لبناء حقه تعالى على المسامحة . " [4] .
أقول لم نعرف وجه الاستحباب ودليله .
الثامن والأربعون : هل يحق للمغرب الرجوع بعد الانتهاء ؟
إذا انتهى مدة التغريب فإنه - على القاعدة - يحق للمغرب الرجوع إلى بلده ، ولو لم يستأذن الحاكم ، أو لا يأذن له بذلك . لأنه قد أتى بالواجب عليه فلا مبرر



[1] مغني المحتاج 4 : 148 - نهاية المحتاج 7 : 428 .
[2] أنظر المنتقي 7 : 137 - مغني المحتاج 4 : 148 .
[3] مغني المحتاج 4 : 148 .
[4] نهاية المحتاج 7 : 428 .

287

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست