الخامس والأربعون : لو كان الإمام في سفر ومعه جماعة فزنى أحدهم : يحتمل القول : بتغريبه من القافلة كما احتمله الفاضل الهندي في كشف اللثام ويحتمل : نفيه إلى غير بلده وغير مقصده - كما هو رأي الشافعية - ويحتمل : الرجوع إلى رأي الإمام ، فإن رأى تغريبه في جهة مقصده لم يمنع ، ويكفيه أن يمنع من عودته إلى بلده ، ويمنع من التصرف في السفر بحرية - كما هو رأي بعض الشافعية - ونكتفي في المقام بكلام الفاضل الهندي ، والمحقق النجفي أعلى الله مقامهما والشربيني من السنة . آراء فقهائنا : 1 - الفاضل الهندي : " وإن كان الإمام في سفر معه جماعة فجلد رجلا منهم لزناء وهو بكر ، احتمل وجوب نفيه من القافلة . " [1] . 2 - الشيخ محمد حسن النجفي قال بعد كلام الفاضل : " وفيه : أنه خلاف ظاهر النصوص المزبورة " [2] . آراء المذاهب الأخرى : 1 - الشربيني : " ولو زنى المسافر في طريقه غرب إلى غير مقصده . . . وعن البلقيني لا يحجر على الإمام ذلك بل إذا رأى تغريبه في جهة مقصده لم يمنع . " [3] .