وله أن يستصحب سرية ومثلها الزوجة ، فهي مستثناة من الأهل ، وظاهره أن له ذلك وإن لم يخف الزنا . " [1] . الرابع والأربعون : هل تنقطع العلقة بين المغرب وزوجته ؟ هل ينقطع حقوق الزوجية - بالتغريب - من النفقة ، وحق المسكن ، ووجوب الوطئ كل أربعة أشهر ، وهل يلزم إطاعة الزوجة له ؟ استظهر المجلسي الأول من رواية علي بن جعفر عن الكاظم ( عليه السلام ) أنه بالزنا يرتفع النكاح أو يكون للزوجة الخيار في فسخ العقد كما في عكسه [2] . وكذلك يستظهر من صحيحة حنان . كما يستظهر من موثقة السكوني ورواية معاوية بن وهب عكسه . وعليه فينقطع العلقة الزوجية ، وينقطع الحقوق بتبعه ولم أر من التزم به . الروايات : 1 - الفقيه : " وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه ؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة . " [3] . 2 - التهذيب : " . . . عن سيف بن عميرة عن حنان قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله ؟ فقال : يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ، ويفرق بينه وبين