responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 282


وله أن يستصحب سرية ومثلها الزوجة ، فهي مستثناة من الأهل ، وظاهره أن له ذلك وإن لم يخف الزنا . " [1] .
الرابع والأربعون : هل تنقطع العلقة بين المغرب وزوجته ؟
هل ينقطع حقوق الزوجية - بالتغريب - من النفقة ، وحق المسكن ، ووجوب الوطئ كل أربعة أشهر ، وهل يلزم إطاعة الزوجة له ؟
استظهر المجلسي الأول من رواية علي بن جعفر عن الكاظم ( عليه السلام ) أنه بالزنا يرتفع النكاح أو يكون للزوجة الخيار في فسخ العقد كما في عكسه [2] .
وكذلك يستظهر من صحيحة حنان . كما يستظهر من موثقة السكوني ورواية معاوية بن وهب عكسه . وعليه فينقطع العلقة الزوجية ، وينقطع الحقوق بتبعه ولم أر من التزم به .
الروايات :
1 - الفقيه : " وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه ؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة . " [3] .
2 - التهذيب : " . . . عن سيف بن عميرة عن حنان قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله ؟
فقال : يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ، ويفرق بينه وبين



[1] ذيل نهاية المحتاج 7 : 428 .
[2] روضة المتقين 8 : 259 .
[3] الفقيه 3 : 262 ح 36 .

282

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست