السادس والثلاثون : نفقة المغرب : لم يقم دليل يشير إلى الجهة التي تتكفل مؤنة المغرب والمرافق له . لكن مقتضى الأصل الأولي هو وجوب نفقته على نفسه ، لأنه نتيجة لفعله ، وعليه فلو كان فقيرا فعلى بيت المال إن كان ، وإلا فعلى المسلمين . وقد يقال : بأنه من بيت المال لأنه معد لمصالح المسلمين - حتى ولو كان متمكنا - والتغريب من جملة مصالحهم لما فيه من ردع الزاني وصلاح المجتمع . . . وأما نفقة المرافق له فالأصل يقتضي كونه على مرسله إلا أن يكون بطلب من المغرب فيكون عليه . هذا وقد تناول فقهاؤنا هذا الفرع في موسوعاتهم القيمة ، مع ايجابهم المؤنة على الزاني ، كالعلامة الحلي في القواعد وبعض من فقهائنا في حواشيهم عليه كابن النجار في حاشية القواعد ، والفاضل الهندي في كشف اللثام وغيره ، والگلپايگاني على ما في المخطوط من تقرير أبحاثه ، - والمطبوع منه - ثم إنه لا يقاس النفي بالسجن ، وذلك لأنه أولا لم يثبت كون نفقة السجين على بيت المال إلا في موارد خاصة أسهبنا البحث عنها في كتابنا " موارد السجن " . وثانيا : على فرض ثبوته هناك ، فلا يسري الحكم إلى المورد إلا بتنقيح المناط القطعي ، سيما وهما عنوانان متغايران . . . آراء فقهائنا : 1 - العلامة الحلي : " ومؤنة التغريب على الزاني ، أو في بيت المال . " [1] .