responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 269


5 - المرداوي : " لو زنى حال التغريب غرب من بلد الزنى فإن عاد إليه قبل الحول منع ، وإن زنى في الآخر غرب إلى غيره . " [1] .
6 - البهوتي : " ويغرب غريب إلى غير وطنه " [2] .
7 - وقال في الكشاف : " وإن زنى المغرب في البلد الذي غرب إليه ، غرب إلى غير البلد الذي غرب منه ، وتدخل بقية مدة التغريب الأول في التغريب الثاني لأن الحدين من جنس واحد . " [3] .
8 - عبد القادر عودة : " إذا زنى الغريب غرب إلى غير بلده ، وإذا زنى في البلد الذي غرب إليه غرب إلى بلد آخر غير الذي غرب منه ويرى بعض المالكيين أن سجن الغريب في البلدة التي زنى فيها يعتبر تغريبا له . ولكن الشافعيين والحنابلة :
يشترطون أن يغرب عنها . " [4] .
أقول : ويرى بعض آخر من المالكية : إن تأنس بأهل السجن لطول الإقامة معهم فإنه يغرب لموضع آخر وإلا اكتفى بسجنه في ذلك الموضع لأنه ما دام بعيدا عن وطنه وأهله فهو في الحقيقة مغرب . [5] .
أقول : لا وجه لهذا التفصيل ولا دليل عليه ، بل اطلاقات الأمر بتغريبه ، تشمل هذا المورد أيضا ، فلا مبرر لتركه .



[1] الانصاف 10 : 174 .
[2] الروض المربع : 346 - أنظر : حاشية ابن عابدين 3 : 147 - حاشية الدسوقي 4 : 322 - أسنى المطالب 4 : 130 - الموسوعة الكويتية 13 : 47 .
[3] كشاف القناع 2 : 92 .
[4] التشريع الجنائي الإسلامي 2 : 383 .
[5] أنظر : الخرشي 8 : 83 - الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 4 : 322 .

269

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست