5 - المرداوي : " لو زنى حال التغريب غرب من بلد الزنى فإن عاد إليه قبل الحول منع ، وإن زنى في الآخر غرب إلى غيره . " [1] . 6 - البهوتي : " ويغرب غريب إلى غير وطنه " [2] . 7 - وقال في الكشاف : " وإن زنى المغرب في البلد الذي غرب إليه ، غرب إلى غير البلد الذي غرب منه ، وتدخل بقية مدة التغريب الأول في التغريب الثاني لأن الحدين من جنس واحد . " [3] . 8 - عبد القادر عودة : " إذا زنى الغريب غرب إلى غير بلده ، وإذا زنى في البلد الذي غرب إليه غرب إلى بلد آخر غير الذي غرب منه ويرى بعض المالكيين أن سجن الغريب في البلدة التي زنى فيها يعتبر تغريبا له . ولكن الشافعيين والحنابلة : يشترطون أن يغرب عنها . " [4] . أقول : ويرى بعض آخر من المالكية : إن تأنس بأهل السجن لطول الإقامة معهم فإنه يغرب لموضع آخر وإلا اكتفى بسجنه في ذلك الموضع لأنه ما دام بعيدا عن وطنه وأهله فهو في الحقيقة مغرب . [5] . أقول : لا وجه لهذا التفصيل ولا دليل عليه ، بل اطلاقات الأمر بتغريبه ، تشمل هذا المورد أيضا ، فلا مبرر لتركه .